السيد محمد صادق الروحاني

130

منهاج الفقاهة

لكن في الدروس أنه لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البايع وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده وتلف في زمان خيار المشتري ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه وأقوى اشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر تجدد في الخيار ، انتهى كلامه رفع مقامه